مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
يخصص مجموع المستخدمين العاملين في مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش وفي المركز الجزائري | للتوضيب والرزم للمركز ويبقون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية المطبقة عليهم.