مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.