مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يرسل الحساب الاداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى وزير المالية ووزير التجارة ومجلس المحاسبة.