مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 16
يجتمع مجلس التوجيه العلمي والتقني مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية من المرات بقدر ما تقتضيه مصلحة المركز بناء على طلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه .
يضبط وزير التجارة القواعد المتعلقة بسير مجلس التوجيه العلمي والتقني.