الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 15
يختار أعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني في المركز من بين المستخدمين التقنيين والعلميين في القطاعات المعنية.
يضبط وزير التجارة بقرار القائمة الاسمية لاعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية.
يقترح الوزير المعني ممثلي الدوائر الوزارية الذين يختارون من ضمن الموظفين الذين لهم رتبة إطار سام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".