الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 14
يتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الوزارات الآتية :
ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعليم العالي ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير الصناعات الثقيلة ممثل لوزير التجارة يشارك مدير المركز في أشغال مجلس التوجيه العلمي والتقني مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه العلمي والتقني أن يستعين بأي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالنوعية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالصيد وتربية المائيات، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
يشارك المدير العام للمركز وممثل عن اللجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله".