مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 12
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
أ (أ) يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
ب ) يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية عليها مقدها،
ج ) يمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته.