مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 11
المدير مسؤول عن السير العام للمركز في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يمارس تحت مسؤوليته إدارة جميع المصالح التابعة للمركز.
ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز كما يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.