الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 10
يضبط تنظيم المركز ونظامه الداخلي بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته وكذا المخابر التابعة له المقررة في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضبط النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح من المدير العام، بعد أخذ رأي مجلس التوجيه المذكور في المادة 9 أعلاه " .