مرسوم تنفيذي رقم 89-145
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-145 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 883
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 تحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، كما هو مبين في الجدول أدناه.
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات العاب للتركيب أو التحويل 03-97 العاب المجموعة في تركيبات مع كيفيات الاستعمال المماثلة.