مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي
المادة 6
يؤدي الموثقون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم الاول بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.