مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الاول — شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 5
يمكن أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المحددة في المادة 3 أعلاه.