مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الرابع — الاحكام الختامية
المادة 44
يحدد سلك الموظفين المماثلين وكيفيات تطبيق أحكام المواد 39 و 41 و 43 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.