مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الرابع — الاحكام الختامية
المادة 43
يدمج المستخدمون المكلفون بوظائف توثيقية ملحقة في سلك الموظفين المماثلين الا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير.