مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الرابع — الاحكام الختامية
المادة 41
يدمج نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم في سلك الموظفين المماثلين إلا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير.
تكون لهم صفة أعوان من الفئة الأولى إذ ما أعربوا عن الرغبة في استمرار ممارسة عملهم على مستوى المكتب العمومي للتوثيق.