الفصل الاول — شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 3
يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في إطار المادة 4 من القانون رقم 88-27 المذكور أعلاه :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية
- أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف مدة عشر سنوات على الاقل
- ينبغي للموظف بمفهوم المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه،
- أن يكون قد مارس عمله ضمن هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني
- تخفض هذه المدة إلى 7 سنوات إذا مارس الموظف عمله في مصلحة المحافظة العقارية والتسجيل والدمغة. |