مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 38
تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من .
- أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.