الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الرابع — الغرف الجهوية
المادة 31
تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في تطبيق صلاحياتها.
وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :
- تمثل كافة الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقي كل نزاع ذا طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه،
- تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد موثقي الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للموثقين واعوانهم وموظفيهم
- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب .