مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 28
يعين أعضاء غرفة الموثقين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يجدد عددهم في النظام الداخلي. 1 يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون. | يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.