مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهمة الموثقين وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.