مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي
المادة 11
يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية عن طريق التنظيم الداخلي.
يجب أن يضمن هذا الاجراء للموثق المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة موثق آخر أو أي مدافع يختاره.