مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي
المادة 10
تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة.
ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه