المادة 4
يحدد عدد نواب مدير جامعة سيدي بلعباس ومهامهم كما يأتي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواص ل والشه ادات وكذا التك وين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".