المادة 3
يتكون مجلس التوجيه في جامعة سيدي بلعباس بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير العدل 4 وزير الصناعة الثقيلة 5 وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-263 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ......................(بدون تغيير)..............................
يتكوّن مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".