المادة 4
يحدد عدد نواب مدير جامعة سطيف ومهامهم كما يأتي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غ شت س نة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي