المادة 3
يتكون مجلس التوجيه في جامعة باتنة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير العدل 4 وزير الاعلام والثقافة 5 وزير التجارة 6 وزير الري، 7 وزير الفلاحة 8 وزير الصناعة الثقيلة 9 وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181 (ج.ر عدد 38 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زي ادة على الأع ضاء المذك ورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ."