المادة الأولى
تنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى "جامعة باتنة " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 | المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة باتنة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".