المادة 8
تتكون مديرية التقنين والادارة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات والتلخيص
ب ) مكتب أشغال التقنين.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الشؤون التنازعية،
ب ) مكتب المساعدة القانونية. -3 المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
أ ) مكتب الموظفين المركزي وتسييرهم،
ب ) مكتب الموظفين غير المركزي وتسييرهم،
ج ) مكتب إعداد الموظفين والترقية
د ) مكتب الخدمة الاجتماعية.
4 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم | المكاتب الاربعة الآتية :
أ ) مكتب نفقات التسيير،
ب ) مكتب نفقات التجهيز
ج ) مكتب تسيير الوسائل،
د ) مكتب المحفوظات .