المادة 6
تتكون مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاريين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للترقية العقارية العمومية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تنظيم الترقية العقارية العمومية
ب ) مكتب تطوير الترقية العمومية.
2 - المديرية الفرعية لتأطير الترقية العقارية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البناء الذاتي،
ب ) مكتب متابعة الاستثمارات الخاصة في الترقية العقارية
3 - المديرية الفرعية لتحسين الاملاك العقارية، وتضم .
المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب صيانة الاملاك العقارية
ب ) مكتب الملكية المشتركة.
4 ) المديرية الفرعية للكراء، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات ب ( مكتب التقويم والتلخيص.