المادة 4
تتكون مديرية الموارد البشرية والتنظيم مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التكوين
ب ) مكتب تحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للتشغيل وعلاقات العمل وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب التشغيل.
ب ) مكتب علاقات العمل.
ج ) مكتب الوقاية من الاخطار المهنية.
3 ) المديرية الفرعية لتنظيم الوسائل ورقابة المهن وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تنظيم الوسائل
ب ) مكتب رقابة المهن
4 ) المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادي والتقني وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات وأشغال التعاون
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.