المادة 3
تتكون مديرية تقنين البناء وتقنياته مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيمات التقنية للبناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيمات
ب ) مكتب الرقابة التقنية.
2 - المديرية الفرعية لمواد البناء ومنتوجاته، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب مواد البناء الجديدة
ب ) مكتب مواد البناء التقليدية.
3 - المديرية الفرعية لتقنيات البناء، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب البحث والابتكارات التقنولوجية
ب ) مكتب تقويم الانظمة البنائية وتحليلها،
4 ) المديرية الفرعية لبرامج التجهيزات والمنشآت الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب برامج التجهيزات
ب ) مكتب الدراسات والرقابة.
الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827