المادة 2
تتكون مديرية التعمير مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتعمير الرئيسي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 ) مكتب التعمير الرئيسي
ب ) مكتب التحليلات والمقاييس،
ج ) مكتب التقنين.
د ) مكتب الرقابة.
2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب مناطق السكن والمناطق المتعددة الوظائف
ب ) مكتب تجزئة الاراضي للبناء،
ج ) مكتب تهيئة المرافق.
3 - المديرية الفرعية للتنمية الحضرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب التجمعات السكنية الجديدة
ب ) مكتب دراسات التدخل في الانسجة الحضرية الموجودة
ج ) مكتب المتابعة والتنفيذ.
4 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب المناطق الصناعية
ب ) مكتب مناطق الاعمال
ج ) مكتب المناطق الخاصة.