المادة 7
يعد وزير التعمير والبناء وينفذ ما يأتي :
التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأملاك العقارية ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها تكاليف البناء وضمان ضبطها باستمرار، التدابير التشريعية والتنظيمة التي تخضع لها الترقية العقارية العمومية والخاصة والسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الكراء والايجار والكراء المؤدي للبيع وبيع الاملاك العقارية وعلى كل إجراء يضبط تنظيم المعاملات في سوق العقار والسهر على تطبيق ذلك، تشجيع البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها والسعي لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين
- دعم الاعمال لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الانشطة.