المادة 5
يسهر وزير التعمير والبناء على الاستعمال المحكم للاراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في إعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها أو المنشآت الاساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي | تصنيف الاراضي وقواعد القبول أو نزع الملكية، وحماية والثقافي والتربوي والعلمي أو غيرها.
كما تلحق به شبكات الطرق والشبكات المختلفة وتهيئة سبل المواصلات في المناطق الحضرية وتفريعات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وشبكات توزيع الماء والطاقة إلا إذا كان بعض هذه الاعمال يتبع صراحة مجال اختصاص وزارت أخرى.
ويلحق بالتعمير زيادة على ذلك الانسجام المعماري الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الاساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والامن والصيانة.