المادة 4
يتولى وزير التعمير والبناء من أجل أداء المهام المحددة أعلاه ما يأتي :
- يبادر بالاجراءات القانونية والتنظيمية ويقترحها، ويسهر على تطبيقها،
- يشجع ويدعم أعمال التعمير والبناء، وفي هذا الاطار يحدد أدوات التخطيط الحضري في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ويسهر على استعمالها، يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة أو إعادة التهيئة الحضرية وفي مجال البناء، ينشط وينجز أو يسعى لانجاز أية دراسة مستقبلية | تتعلق بتطور أعمال القطاع.
المواقع وعلى العموم يشارك في أي إجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة تعود بالمنفعة على السكان.
يسهر على إعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف أشكال البناء ويراقب تطبيقها.