مرسوم تنفيذي رقم 89-132
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة 9
تتكون مديرية الصيد البحري مما يأتي :
أ ) مكتب إنتاج الاسماك والنباتات البحرية ب مكتب الصيد البحري الحرفي
ج ) مكتب الصيد البحري الصناعي.
2 - المديرية الفرعية لتنمية تربية المائيات والاسماك وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تربية المائيات
ب ) مكتب تربية الاسماك. 3 المديرية الفرعية لوسائل الانتاج والتقنين البحري، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التجهيزات والتسجيل البحري للصيد البحري، مراسيم