مرسوم تنفيذي رقم 89-132
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة 7
تتكون مديرية الري الصغير والمتوسط مما يلي : -1- المديرية الفرعية لتنمية الري الصغير والمتوسط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب متابعة تعبئة الموارد الجوفية والسطحية،
ب ) مكتب متابعة رقابة إنجاز المنشآت الكبرى للري الصغير والمتوسط.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تهيئات الري الصغير والمتوسط ورقابة تسييرها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب متابعة تسيير التهيئات
ب ) مكتب متابعة استعمال الموارد.