مرسوم تنفيذي رقم 89-132
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة 4
تتكون مديرية التقنين والمنازعات مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات القانونية،
ب ) مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية للصفقات والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الصفقات،
ب ) مكتب المنازعات.