المادة 3
يضطلع وزير الري من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر ويقترح وينفذ أي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي، يدخل في ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه.
يسهر على حماية الموارد المائية ويحافظ على إحكام استعمالها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ويتخذ جميع الاجراءات التنظيمية لهذا الغرض.
يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الامراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها .
يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها، كما يتخذ أي إجراء تنظيمي لهذا الغرض ويسهر على تطبيقه.
يشجع تطوير الاعمال المنوطة به وبهذه الصفة يحدد أدوات تخطيط الاعمال التابعة للري في جميع المستويات ويسهر على إقامتها.
يقترح مخططات التنمية في المدى البعيد والمتوسط والقريب، ويعد الخطط الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية.
ينشط وينجز أو يكلف من ينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور اعمال الري.
يشجع القيام بالاعمال المرتبطة بالبحث عن المياه الجوفية والتنقيب عنها وإنتاجها.
يعد برامج إنجاز المنشآت الكبرى لتعبئة المياه المعدة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي، وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها، وصرفها ويسهر على تنفيذها.
وبهذه الصفة يتخذ أي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي، ينظم إنجاز المنشأة وإنجاز الاعمال وإنجاز أشغال الري.
يشجع تطوير جميع الاعمال المتصلة بهذه المهام.