المادة 2
يمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الري الذي يشمل جميع الاعمال التي هدفها البحث عن الماء لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية أو الفلاحية والتنقيب عنه وجلبه وخزنه وتوزيعه.
ويدخل كذلك في مجال اختصاص الري ما يأتي :
أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها، أعمال الحفر لايجاد الماء، أعمال البحث المائية والارصاد الجوية والجيولوجية المرتبطة بتقويم موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الاخرى الخاصة بخزن الماء، الاعمال المتعلقة بانجاز المنشآت الكبرى لخزن الماء ووحدات معالجتها واستغلالها وصيانتها، الاعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الدولية لتوزيع الماء وصيانتها،
- الاعمال الخاصة بانتاج الماء المنزلي والصناعي أو الفلاحي ومن ذلك تصفية ماء البحر والمياه المستعملة، يتولى وزير الري التقويم المستمر، الكمي والكيفي الموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها، وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجات.