المادة 7
تتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب تقدير الميزانية والرقابة ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الدفع
2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الصفقات العمومية ومتابعة الانجاز
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الاملاك المنقولة ب مكتب تسيير الاملاك العقارية.
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة ب مكتب الاستغلال.