مرسوم تنفيذي رقم 89-130
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804
المادة 6
تتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للقضاة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب القضاة، ب مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب أعوان كتابة الضبط ب مكتب الموظفين المشترك باسلاكهم في الوزارات.
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تكوين القضاة ب مكتب تكوين الموظفين.