المادة 5
تتكون مديرية إدارة السجون وإعادة التربية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون السجون، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تنفيذ العقوبات الجزائية ب مكتب الصحة والأمن
ج) مكتب الاحصاء. 2 المديرية الفرعية لإعادة التربية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب العمل التربوي ب مكتب تكوين المسجونين
ج) مكتب إعادة الادماج الاجتماعي.
3 - المديرية الفرعية لحماية الاحداث، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب الوقاية وتنفيذ العقوبات الجزائية ب مكتب إدارة مراكز الاحداث
ج) مكتب العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الادماج.
4 - المديرية الفرعية لموظفي إعادة التربية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب التوظيف والتكوين ب مكتب تسيير الحياة المهنية للموظفين
ج) مكتب الشؤون الاجتماعية. 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
5 - المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الاعتمادات ب مكتب الميزانية والرقابة
ج) مكتب التجهيز والعتاد، د مكتب الهياكل الاساسية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-202 (ج.ر عدد 45 لسنة 1998)