المادة 4
تتكون مديرية الشؤون الجزائية والعفو مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب الدعوى العمومية ورقابة النيابة العامة ب مكتب تقويم عمل الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق،
ج) مكتب العرائض العامة، د مكتب الشرطة القضائية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 805
2 - المديرية الفرعية للشؤون الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الشؤون الخاصة ب مكتب التعاون القضائي الدولي.
3 - المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات والعفو، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تنفيذ العقوبات ب مكتب العفو.