المادة 3
تتكون مديرية الشؤون المدنية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب إدارة المحاكم المدنية والعرائض العامة، ب مكتب المنازعات
ج) مكتب التعاون القضائي الدولي.
2 - المديرية الفرعية للاعوان القضائيين المؤقتين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الاعوان القضائيين المؤقتين ب مكتب الحالة المدنية وختم الدولة
ج) مكتب أعوان التنفيذ وكتابات الضبط.
3 - المديرية الفرعية للجنسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب إعداد الملفات، ب مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية ورقابتها.