المادة 2
تتكون مديرية البحث مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتشريع، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
أ) مكتب الدراسات التشريعية ب مكتب الدراسات الفقهية، ج (ج) مكتب الاتفاقيات القضائية د مكتب حقوق الانسان.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
2 - المديرية الفرعية للدراسات القضائية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب الدراسات القضائية، ب مكتب الترجمة،
ج) مكتب التلخيص.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين | الآتيين : 1 (1) مكتب النشرات وتسيير الوثائق، ب مكتب المحفوظات.