مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يضبط التنظيم الاداري للمركز وعند الاقتضاء الملحقات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203