الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به، بشأن ما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز البرامج والحصائل السنوية لعمل المركز، مشاريع الميزانية وحسابات المركز جداول أعداد المستخدمين
- أعمال التكوين في صالح المستخدمين مشاريع توسيع المركز وتهيئته، مشاريع امتلاك العقارات وتأجيرها والتصرف فيها، الموافقة على التقرير السنوى عن العمل، والحساب الاداري والتسيير، الذي يقدمه مدير المركز،
- الهيات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن سير المركز ويسهل إنجاز أهدافه.
يبدى رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.