مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجلات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها.