مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من السلطة الوصية، وإما من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه ترسل استدعاءات فردية، تحدد جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .